نوع المقالة : بحث
الملخص
ان من اهم حقوق الابناء على الآباء هو ثبوت نسبهم من ابيهم حفاظا عليهم من الضياع والمهانة ، فكل انسان لابد له من نسب ينتسب اليه وينظوي تحت ظله والقول بخلاف ذلك يعرض الانسان للمهانة والازدراء من قبل المجتمع. وقد حرص الشارع الاسلامي كل الحرص في الحفاظ على الانساب باعتباره مفخرة وفضيلة والغى كل انواع النسب المصطنع او المستعار والذي عبر عنه القرآن الكريم (بالدَعي) بقوله تعالى في سورة الاحزاب / 4 ( وماجعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم..) ، وهو مايعرف بنظام التبني في الدول الغربية . هذا وان ثبوت النسب يرتب جملة من الحقوق والالتزامات مثل الحق في النفقة والحق في الميراث وحرمة المصاهرة وغيرها من الروابط التي تكون بين ذوي القربى.
ونظرا لخطورة موضوع النسب وما يترتب عليه من اثار فقد وضع الشارع الاسلامي وكذلك المشرع الوضعي شروطا وطرقا يثبت بها النسب وهذه الشروط او الطرق نص عليها المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وحصرها في طريقين هما طريق الفراش وطريق الاقرار اخذا بما قال به الفقهاء المسلمون بهذا الصدد. ولكن بتقدم العلم والتكنلوجيا افرز لنا طرقا حديثة يمكن من خلالها اثبات النسب عن طريق فحص الحمض النووي (DNA) وهو مايعرف بالبصمة الوراثية .
الكلمات الرئيسة