نوع المقالة : بحث
الملخص
تتمتع السلطة الادارية في العراق وخلال قرن من الزمان ببعض الاختصاصات الجزائية المهمة وأجاز لها القانون توقيع العقوبات وفي مجالات عدة أختلف في تنظيمها المشرع العراقي فقد تباينت بين سماح الدستور لبعضها وبين حجب هذه الاختصاصات مع سماح القوانين للبعض منها وفي أطار المصلحة العامة ولكون الادارة تسعى الى تحقيق الصالح العام ويقع عليها عبئ رعاية بعض المصالح والمهن مقدمة هذه المصالح على بعض الحقوق والحريات وهذا يتناسب مع كونها سلطة عامة تسعى الى تحقيق الصالح العام وتتزاحم المسؤوليات مع بعض الحقوق والحريات فتقدم أهمها على المهم ويجب أن تتمتع السلطة الادارية بما عليها من اعباء ومسؤوليات ببعض الأختصاصات الجزائية لتردع الأفتتات على القانون وعلى بعض الحقوق الخالصة لها لاسيما وأن مالها من سلطة عامة تمنحها هذا التوجه فلا سبيل الى إدامة بعض المصالح إلا بوجود هذه العقوبات فلولاها لأضحت بعض القيم والمصالح في مهب الريح وتتراوح بعض الدول بين نص دساتيرها على هذه الاختصاصات وبين الاجازة التشريعية وفقاً للقوانين على أن تبقى هذه الاختصاصات رهن بعدم التعسف بها ويكون القرار الاداري المقترن بالجزاء تحت مرمى سهام القضاء يقيم إعوجاجه وينزل حكم القانون عليه ويجب القول أن هذه الاختصاصات تمثل الحد الادنى لما تتمتع به السلطة الادارية فتتغير بتغير الظروف فتتسع عند الظروف الطارئة وتتقلص في الظروف الاعتيادية وتقع هذه العقوبات في الاختصاص الحصري للسلطة الادارية مع رقابة قضائية على تلكم القرارات .