نوع المقالة : بحث
الملخص
تعد مزاولة التجارة حرية يمارسها الشخص في حدود القانون و بالضوابط التي يحددها، ولا يمكن أن يسمح القانون لكل شخص مزاولة هذه الحرفة بحرية مطلقة دون قيد أو شرط، اذ تصبح مزاولتها هنا مثار للفوضى وعدم التنظيم القانوني وهو ما لا يمكن تصوره قانوناٌ، اذ يشترط في من يزاول هذه المهنة مجموعة شروط يجب استيفاؤها كاحتراف العمل التجاري و ومزاولته باسمه ولحسابه الخاص، فضلاً عن توفر الأهلية القانونية، فاذا ما توافرت هذه الشروط يمكن للشخص أن يزاول مهنة التجارة، لكن الامر لا يقف عند هذا الحد، اذ يفرض القانون مجموعة واجبات على التاجر الإيفاء بها والاّ تعرض للمساءلة القانونية، كالتسجيل في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية فضلاً عن واجب اتخاذ اسم تجاري، ناهيك عما تقرره القوانين الخاصة بامتناعه عن المنافسة غير المشروعة قانوناً واتفاقا وما تفرضه عليه هذه القواعد من تقيده بنوع نشاطات معينة وعدم تسببه بألحاق الضرر بالغير ومنافسته بصورة غير مشروعة في إطار مزاولته لنشاطه التجاري، وعدم دخوله بنشاطات احتكارية أو اتفاقات مقيدة لمشروعية وحرية المنافسة.
أذ يحصل في كثير من الأحيان أن يدخل الأشخاص في أتفاقات فيما بينهم لاسيما التجار وبصدد نشاط تجاري خاص بهم، لتنظيم مسألة معينة متعلقة بأنتاج سلعة أو توزيعها أو تسويقها والى ما ذلك من صور هذه الإتفاقات وفي حدود سوق معينة، وأذ اكان الأمر كذلك أي أن الغرض من وراء هذه الإتفاقات مشروع ولا يؤدي الى حرمان الآخرين من المنافسة المشروعة في ذات سوق الأنتاج، التوزيع ولا يؤدي الى أحتكار هؤلاء الأشخاص الداخلين في الأتفاق من السيطرة والتحكم في سوق أنتاج هذه السلعة أو توزيعها أو تسعيرها فأن القانون يجيز ذلك.
الكلمات الرئيسة